[ ١٠٦٩٩ ] ٦ ـ وفي (
عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه.
وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن
جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن
الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : اشترط رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) على جيران المسجد شهود الصلاة ، وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون
الصلاة ، أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلاً من أهل بيتي وهو
علي ( عليه السلام ) فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون
الصلاة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١].
[ ١٠٧٠٠ ] ٧ ـ وفي (
المجالس ) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة
المسلمين من غير علّة فلا صلاة له.