نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 275
اليوم قضيته شفعاً ،
تضيف إليه أُخرى حتى تكون شفعاً ، قال : قلت : ولم جعل الشفع ؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر.
[ ١٠٦٤٣ ] ١١ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسن (
عليه السلام ) عن قضاء الوتر ؟ فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ، ركعتين
ركعتين.
[ ١٠٦٤٤ ] ١٢ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فإذا
زالت فأربع ركعات.
أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على
من يقضي الوتر جالساً فإنّه يستحبّ له احتساب ركعتين بركعة لما تقدّم في القيام [١] ، قال : ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاوناً ، واستدلّ بحديث زرارة [٢] ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود [٣].
١١ ـ باب أنّ من
فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً ، ومن
فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء
[ ١٠٦٤٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
[٣] تقدم في الباب ٥٧ من
أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من
أبواب صلاة العيد ، وفي الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ١٩٧
/ ٧٧٤.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 275