نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 257
أبي عمير ، عن ابن
أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى
بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها
في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد
فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ
بوقتها ، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع
بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [١].
[ ١٠٥٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق
بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة
مكتوبة لها نافلة ركعتين إلاّ العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها ،
وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي
شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل
الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت ، الحديث.
[ ١٠٥٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن رجل ، عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : تفوت الرجل الأولى
والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه
فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثمّ يقضي ما
فاته ، الأولى فالأُولى.
__________________
الأبواب وقطعة منه
في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣
/ ١٠٨٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب
٤٠ من أبواب المواقيت ، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه
الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢
/ ١٤٦٢.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 257