[ ١٠٥٥٧ ] ٢ ـ محمّد
بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن علي
بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة
فيعيدها ، قال : هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.
أقول : ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما [١] أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة ، وذلك معلوم ممّا مرّ [٢] ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها [٣].
٣٠ ـ باب عدم بطلان
الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص
[ ١٠٥٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : من أحرم في قميصه ـ إلى أن قال ـ
أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.