responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 248

عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما أعاد الصلاة فقيه قطّ يحتال لها ويدبّرها حتى لا يعيدها.

ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه [١].

[ ١٠٥٥٧ ] ٢ ـ محمّد بن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ عيسى بن أعين يشكّ في الصلاة فيعيدها ، قال : هل يشكّ في الزكاة فيعطيها مرّتين.

أقول : ذكر الشيخ والصدوق وغيرهما [١] أنّ ذلك مخصوص بغير الشكّ المنصوص على أنّه يبطل الصلاة ، وذلك معلوم ممّا مرّ [٢] ، وقد تقدّم ما يدلّ على حصر قواطع الصلاة ومبطلاتها [٣].

٣٠ ـ باب عدم بطلان الصلاة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلاً أو عجزاً عنه أو خوفاً أو إكراهاً عدا ما استثني بالنص

[ ١٠٥٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : من أحرم في قميصه ـ إلى أن قال ـ أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.


[١] الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٣ ، والمقنع : ٣١ قريب منه.

٢ ـ مستطرفات السرائر ١٠٩ / ٦٢.

[١] راجع منتقى الجمان ٢ : ٣٧ والحدائق الناظرة ٩ : ٢٥٤.

[٢] مرّ في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في البابين ١ و ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ / ٢٣٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست