responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 243

٢٥ ـ باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو *

[ ١٠٥٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس على السهو سهو ، ولا على الإِعادة إعادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله [١].

[ ١٠٥٤٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا سهو في سهو.

[ ١٠٥٤٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا سهو في سهو.

__________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

* قال بعض علمائنا : لا سهو في سهو ، أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة ، فإنّه لا يعود عليه ، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود ، ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما يشمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشيء ومجازه فان حكمهما هنا صحيح فإن استعمل في الأول فالمراد به الشك في موحب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنّه يبنى على وقوعه ، إلاّ أن يستلزم الزيادة ، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك ، وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى. « منه قدّه » هامش المخطوط ( الشهيد الثاني « ره » في اللمعة ١ : ٣٤٠ ).

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٩ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست