نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 242
( نوادره ) أنّه سئل
أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان
على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون
هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما ، أو معتدل
الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه
سهوه باتفاق [١]
منهم ، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو ،
وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ
صلاة سهو ، ( ولا سهو في نافلة ) [٢] ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) [٣].
[ ١٠٥٤١ ] ٩ ـ وبإسناده
عن ابن مسكان ، عن أبي الهذيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل
يتّكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ،
ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو ، مثله.
[١] في نسخة من التهذيب
والكافي : بإيقان ( هامش المخطوط ).