responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 242

( نوادره ) أنّه سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا والإِمام مايل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الإِمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق [١] منهم ، وليس على من خلف الإِمام سهو إذا لم يسه الإِمام ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو ، ( ولا سهو في نافلة ) [٢] ، فاذا اختلف على الإِمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ بالجزم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٤].

[ ١٠٥٤١ ] ٩ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي الهذيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف ، أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإِمام إذا صلّيت خلفه فهو ، مثله.


[١] في نسخة من التهذيب والكافي : بإيقان ( هامش المخطوط ).

[٢] كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

[٣] الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٥.

[٤] التهذيب ٣ : ٥٤ / ١٨٧.

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٤ / ١٢٣٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب الطواف ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست