نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 233
في الرابعة بقدر
التشهّد فعبادته جائزة.
[ ١٠٥١٤ ] ٧ ـ وبإسناده
عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً ؟ قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم
لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ثمّ يصلّي وهو جالس
ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة.
[ ١٠٥١٥ ] ٨ ـ وفي (
المقنع ) قال : روي أن من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصلاة.
قال الشيخ : لا تنافي بين الأخبار ، لأنّ
من جلس في الرابعة ثمّ قام وصلّى ركعة لم يخل بركن ، وإنّما أخل بالتسليم ، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة.
[ ١٠٥١٦ ] ٩ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو
بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : صلّى
بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر خمس ركعات ثمّ انفتل ، فقال له
القوم : يا رسول الله ، هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قال :
صلّيت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين
ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سلّم ، وكان يقول : هما المرغمتان.
قال الشيخ : هذا شاذّ لا يعمل عليه ، لأنّ
من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف ، وإذا شكّ في الزيادة يسجد المرغمتين
، قال : ويجوز أن يكون فعل ذلك لأنّ قول واحد لم يكن ممّا يقطع به ،
وإنّما سجد احتياطاً.