نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 231
السلام ) ، قال : سألته
عن الرجل يشكّ في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : والمغرب ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله.
أقول : إعادة الوتر مع الشكّ محمول على
الاستحباب دون البطلان.
[ ١٠٥٠٧ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين
من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة ؟ فقال : يدع ركعة
ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد.
١٩ ـ باب بطلان
الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً الاّ أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد أو يشكّ جلس أم لا
[ ١٠٥٠٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة
، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا
استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة [١] لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [٢].
[ ١٠٥٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإِعادة.
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٨٩ / ٧٥٠ ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في
الحديثين ١٤ و ١٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٤
/ ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الركوع.