responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 231

السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشكّ في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : والمغرب ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله.

أقول : إعادة الوتر مع الشكّ محمول على الاستحباب دون البطلان.

[ ١٠٥٠٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة ؟ فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد.

١٩ ـ باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً الاّ أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد أو يشكّ جلس أم لا

[ ١٠٥٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة [١] لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].

[ ١٠٥٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإِعادة.

__________________

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٨٩ / ٧٥٠ ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١٤ و ١٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٤ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الركوع.

[١] ليس في المصدر.

[٢] التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٣ ، والاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٨.

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ ، والاستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست