[ ١٠٤٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد
الشحّام قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : إن
استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستاً فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص
فليكبّر وهو جالس ، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر
صلاته ثمّ يتشهّد ، الحديث.
أقول : المفروض في آخر الحديث أنّه شكّ
بين الثلاث والاربع والخمس فيبني على الأربع ثمّ يصلّي ركعتين جالساً.
[ ١٠٤٨٨ ] ٦ ـ محمّد
بن على بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن السهو ؟ فقال : من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو ،
وإنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.
١٥ ـ باب وجوب الإِعادة
على من لم يدرِ كم صلّى ولم يغلب على
ظنّه شيء ، وعلى من لم يدر صلّى شيئاً أم لا ؟
[ ١٠٤٨٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن