نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 219
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
١١ ـ باب أنّ من شكّ
ين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الاربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً بعد التسليم ويسجد للسهو
[ ١٠٤٦٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
أنّه قال : إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء
فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ثمّ
تشهّد وتسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن
كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله [١].
[ ١٠٤٧٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، ركعتين صلّى أم
أربعاً ؟ قال : يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ
فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم ، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان
نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة [١] ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو.