responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 219

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

١١ ـ باب أنّ من شكّ ين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الاربع ثمّ صلاة ركعتين قائماً بعد التسليم ويسجد للسهو

[ ١٠٤٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم ، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله [١].

[ ١٠٤٧٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، ركعتين صلّى أم أربعاً ؟ قال : يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم ، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة [١] ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو.


[١] تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٥ ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[١] الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٢ / ٤ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٣١٥.

[١] في المصدر : الأربع.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست