responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 216

١٠ ـ باب أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع والإِتمام ثمّ صلاة ركعة قائماً أو ركعتين جالساً ويسجد للسهو *

[ ١٠٤٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ـ إلى أن قال ـ وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس.

[ ١٠٤٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فيمن لا يدري أثلاثاً صلّى أم أربعاً ووهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلّى ركعة وهو قائم وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات ( وهو جالس ) [١] ، الحديث.

[ ١٠٤٦٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ،

__________________

الباب ١٠

فيه ٩ أحاديث

* المراد بقولنا بين كذا وكذا الشك في الزائد على العدد الأول بعد اكماله فلو قال لا أدري قيامي لثانيه أو لثالثه بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الأولى والثانية ولو قال : لثالثه أو رابعه فهو شك بين الاثنين والثلاث. ولو قال : لرابعه أو خامسه فهو شك بين الثلاث والأربع. قاله العلامة في التذكرة ( منه قدّه ) ( هامش المخطوط ). تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٩.

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٧ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٣. ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٩ ، التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٤. ، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

[١] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥١ / ٣ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست