responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 215

[ ١٠٤٥٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة ؟ قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد ، وقام قائماً فصلّى [١] ركعة بفاتحة القرآن [٢].

[ ١٠٤٥٩ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر ، عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً [١].

أقول : حمله الشيخ على الشكّ في المغرب ، والأقرب حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأوّلتين ، لأنّه قد صار شكا في الواحدة والثنتين ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

__________________

٢ ـ قرب الإِسناد : ١٦.

[١] في المصدر : يصلي.

[٢] ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الان نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال : إن الأخبار بها متواترة. قال الشهيد الثاني : ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب « منه قدّه ».

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٣ / ٧٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٤.

[١] المقنع : ٣١.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي أحاديث الباب ٨ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست