[ ١٠٤٥٣ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن موسى
بن عيسى ، عن مروان بن مسلم ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : ألا أُعلّمك
شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى ،
قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك
نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت
، كان ما صلّيت تمام ما نقصت.
[ ١٠٤٥٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن علي ، عن معاذ بن مسلم ،
عن عمّار بن موسى ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كلّما دخل
عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر ، قال : فاإذا انصرفت فأتمّ ما
ظننت أنّك نقصت.
[ ١٠٤٥٥ ] ٥ ـ وعنه
، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي ، عن
أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، في السهو في الصلاة فقال : تبني على اليقين
وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات [١] كلّها.
[ ١٠٤٥٦ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمّد بن سهل ، ( عن أبيه ) [١]
، قال : سألت