نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 211
٧ ـ باب وجوب العمل
بغلبة الظنّ عند الشكّ في عدد الركعات ثمّ يتمّ ويسجد للسهو ندباً
[ ١٠٤٤٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، وأبي العبّاس جميعاً
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدرِ
ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع
رأيك على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت
جالس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب
، مثله [١].
[ ١٠٤٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن
سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ،
أفهمت ؟ قلت : نعم.
[ ١٠٤٥٠ ] ٣ ـ علي
بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
الرجل يسهو فيبني على ما ظنّ كيف يصنع ؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبِّر
ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد
فرغ من قراءته ، هل عليه أن يسبّح أو يكبّر ؟
__________________
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣
/ ٧ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.