نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 196
[ ١٠٤٠٨ ] ١٠ ـ وفي
رواية أُخرى بهذا الإِسناد : ( إذا جاز ) [١]
الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.
[ ١٠٤٠٩ ] ١١ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، والحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال :
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل شك في المغرب فلم يدرِ ، ركعتين
صلّى أم ثلاثة ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة.
[ ١٠٤١٠ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن
حمّاد النابّ ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن رجل لم يدر ، صلّى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم
فيصلّي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ركعة
كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً
؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثاً كان
هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله ممّا
لا يقضى أبداً.
قال الشيخ : هذا يجوز أن يراد به نافلة
الفجر والمغرب ، ويحتمل أن يكون المراد من شكّ ثمّ غلب على ظنّه الأكثر ، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.
١٠ ـ الاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٧.
[١] في المصدر « إذا لم تحفظ
» وورد في هامشه : في النسخ التي بأيدينا « إذا جاز » وتصحيحه من التهذيب.