responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 196

[ ١٠٤٠٨ ] ١٠ ـ وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد : ( إذا جاز ) [١] الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.

[ ١٠٤٠٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، والحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل شك في المغرب فلم يدرِ ، ركعتين صلّى أم ثلاثة ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة.

ثمّ قال : هذا والله ممّا لا يقضى أبداً.

أقول : يأتي تأويله [١].

[ ١٠٤١٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد النابّ ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لم يدر ، صلّى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثاً كان هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله ممّا لا يقضى أبداً.

قال الشيخ : هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب ، ويحتمل أن يكون المراد من شكّ ثمّ غلب على ظنّه الأكثر ، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.


١٠ ـ الاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٧.

[١] في المصدر « إذا لم تحفظ » وورد في هامشه : في النسخ التي بأيدينا « إذا جاز » وتصحيحه من التهذيب.

١١ ـ التهذيب ٢ : ١٨٢ / ٧٢٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧١ / ١٤١٢.

[١] يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٨٢ / ٧٢٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 8  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست