نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 189
[ ١٠٣٨٠ ] ٦ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما (
عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلّى أو ثنتين ؟ قال :
يعيد ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
، مثله.
[ ١٠٣٨١ ] ٧ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال :
يستقبل حتى يتيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في
السفر.
[ ١٠٣٨٢ ] ٨ ـ وعنه
، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو.
[ ١٠٣٨٣ ] ٩ ـ وعن
علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد
المسلي ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لمّا
عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين
ركعتين ، فلمّا ولد الحسن والحسين ( عليهما السلام ) زاد رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) سبع ركعات ـ إلى أن قال ـ وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأوّلتين
استقبل صلاته.
__________________
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٩ ، والاستبصار ١ :
٣٧٥ / ١٤٢٣ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
٧ ـ الكافي ٣ : ٣٥١
/ ٢ ، والتهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ / ١٣٩١ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٥٨
/ ٥ ، والتهذيب ٣ : ٥٤ / ١٨٧ ، أورده بسند آخر في الحديث ٤ من هذا الباب.
٩ ـ الكافي ٣ : ٤٨٧
/ ٢ ، أورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب اعداد الفرائض.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 8 صفحه : 189