نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 473
[ ٩٨٩٢ ] ٦ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليهالسلام
، قال : سألته عن النساء ، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال :
نعم.
أقول : هذا محمول على حال الحضور ، أو
على الاستحباب لما مرّ [١]
، ويأتي ما يدل على المقصود في آداب النكاح [٢].
٢٩ ـ باب أن وقت
صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى
الزوال ، واستحباب
كون ذبح الأضحية بعد الصلاة
[ ٩٨٩٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن
زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
[ ٩٨٩٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الغدو
إلى المصلى في الفطر والأضحى؟ فقال : بعد طلوع الشمس.