responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 473

[ ٩٨٩٢ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال : نعم.

أقول : هذا محمول على حال الحضور ، أو على الاستحباب لما مرّ [١] ، ويأتي ما يدل على المقصود في آداب النكاح [٢].

٢٩ ـ باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى

الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة

[ ٩٨٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٩٨٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى؟ فقال : بعد طلوع الشمس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


٦ ـ قرب الاسناد : ١٠٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من ابواب صلاة الجمعة.

[١] مر في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٩

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٩ | ١.

[١] التهذيب ٣ : ١٢٩ | ٢٧٦.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ | ٨٥٩.

[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست