نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 455
[ ٩٨٤٥ ] ٢ ـ وفي (
المقنعة ) قال : وروي أن الإمام يمشي يوم العيد ، ولا يقصد المصلى راكباً ، ولا
يصلي على بساط ، ويسجد على الأرض ، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين
خطواته أربع تكبيرات ثم يمشي.
٢٠ ـ باب استحباب التكبير
في الفطر عقيب أربع صلوات :
المغرب ، والعشاء ، والصبح
، وصلاة العيد ، أو خمس ،
وكيفيّة التكبير
[ ٩٨٤٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد ابن أبي حمزة
، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر [١].
[ ٩٨٤٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد عن سعيد النقاش
قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
لي : أما إن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون [١]
، قال : قلت : وأين هو؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الأخرة ، وفي صلاة
الفجر ، وفي صلاة العيد ثم يقطع ، قال : قلت : كيف أقول؟ قال : تقول : الله أكبر
الله أكبر [٢]
، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وهو
٢ ـ المقنعة : ٣٣.
الباب ٢٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٦٧
| ٢.
[١] يحتمل أراده عشر ذي الحجة
لأنه يفهم من إطلاق لفظ العشر وهو حينئذ مجاز لأن التكبير في بعضه وهو العاشر ، ويحتمل
أن يراد العشر صلوات التي يستحب التكبير بعدها في الأمصار كالكوفة بلد الراوي
وغيرها في الأضحى ولعله الأقرب « منه قده ».