responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 431

عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] وكذا الذي قبله.

[ ٩٧٧٣ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام قال : سألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟ قال : لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٨ ـ باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه

[ ٩٧٧٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

[ ٩٧٧٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بإمام.


[٢] التهذيب ٣ : ١٢٩ | ٢٧٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤٨ | ١٧٣٣.

١٢ ـ قرب الإسناد : ٩٨.

[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وتقدم ما يدل على حكم التنفل قبلها وبعدها في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ والحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٣ | ١٢٨٧ و ٢٧١ | ١٢٣٦ ، ورواه في المحاسن ٣٧٢ | ١٣٦ بسند آخر.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ | ٨٦٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست