نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 431
عن معاوية قال : سألته
عن صلاة العيدين؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا
إقامة الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] وكذا الذي قبله.
[ ٩٧٧٣ ] ١٢ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهمالسلام
قال : سألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟ قال : لا صلاة
إلا ركعتين مع الإمام.
٨ ـ باب استحباب
صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه
[ ٩٧٧٤ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : ليس
في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.
[ ٩٧٧٥ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ،
عن أحدهما عليهماالسلام قال : إنما
صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بإمام.
[١] تقدم في الحديث ٣ من
الباب ٦ ، وتقدم ما يدل على حكم التنفل قبلها وبعدها في الحديث ٤ من الباب ١٣ من
أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ والحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الباب ٦
من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٨ من الباب ١ من
أبواب صلاة الاستسقاء.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٣
| ١٢٨٧ و ٢٧١ | ١٢٣٦ ، ورواه في المحاسن ٣٧٢ | ١٣٦ بسند آخر.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧
| ٨٦٢.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 431