نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 428
٧ ـ باب أن صلاة
العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة ،
بل يقال قبلهما : الصلاة
، ثلاثاً ، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما
أداء وقضاء إلى
الزوال الا بالمدينة ، فيصلي ركعتين في المسجد
قبل أن يخرج
[ ٩٧٦٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين ،
هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث
مرات ، الحديث.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إسماعيل بن
جابر ، مثله [١].
[ ٩٧٦٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن حريز ، ( عن زرارة ) [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك
اليوم.
[ ٩٧٦٤ ] ٣ ـ قال : وكان
أمير المؤمنين عليهالسلام
إذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بلا أذان ولا إقامة.
[ ٩٧٦٥ ] ٤ ـ وفي (
ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن
الباب ٧
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢
| ١٤٧٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.