نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 427
أقول : حمله الشيخ على الجواز والتخيير
بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وذكر أن الأول أفضل.
٦ ـ باب استحباب
صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد
[ ٩٧٦١ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن إبراهيم ، عن عثمان بن محمد
وأبي يعقوب القزاز ، عن محمد بن يوسف ، عن محمد بن شبيب ، عن عاصم بن عبدالله
النخعي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن سليمان التميمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن
سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولهن (سبّح اسم ربّك الأعلى ) فكأنما قرأ جميع الكتب ، كل كتاب أنزله
الله ، وفي الركعة الثانية ( والشمس وضحيها ) فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، وفي
الثالثة والضحى فله من الثواب كمن [١]
أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم ، وفي الرابعة ( قل هو الله أحد ) ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب [٢] خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة.
قال الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفا
فصلى معه تقية ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد ، قال : فأما من كان إمامه موافقا
لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس ، واستدل
بما يأتي.
أقول : يحتمل العموم ، وتخصيص النهي بغير
هذه الصلاة ، أو يكون الإتيان بها بعد الزوال ، على أن النهى للكراهة فلا تنافيه
هذه الرخصة.