responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 426

موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : أدركت الامام على الخطبة؟ قال : قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ، ثم تقوم فتصلي ، قلت : القضاء أول صلاتي أو آخرها؟ قال : لا ، بل أولها ، وليس ذلك إلا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الإمام [١] وما قضيت ، قال : أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك ، وما قضيت فاخرها.

٥ ـ باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين وأربع

[ ٩٧٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعاً وخمساً.

ورواه الصدوق مرسلاً [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

[ ٩٧٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : من فاتته صلاة العيد فليصل أربعاً.


[١] في المصدر زيادة : من الفريضة.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٣ : ١٣٥ | ٢٩٤ ، والاستبصار ١ : ٤٤٦ | ١٧٢٤.

[١] الفقيه ١ : ٣٢٠ | ١٤٦١.

[٢] تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٣٥ | ٢٩٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست