responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 401

عليهما‌السلام قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة.

قال المحقق في ( المعتبر ) [٢] : الأذان الثاني بدعة ، وبعض أصحابنا يسميه الثالث لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شرع للصلاة أذاناً وإقامة فالزيادة ثالث ، وسميناه ثانياً لأنه يقع عقيب الأذان الأول انتهى.

وبعض فقهائنا [٣] حمله على أذان العصر لأنه ثالث باعتبار الأذان والإقامة للظهر ، ويدل على استحباب الجمع عموما ما تقدم في الأذان [٤] وفي المواقيت [٥] ، مع ما تقدم من استحباب تقدم العصر يوم الجمعة في أول وقتها.

٥٠ ـ باب استحباب شراء شيء من الفاكهة واللحم يوم الجمعة

للأهل ، وكراهة التحدث فيه باحاديث الجاهلية

[ ٩٦٨٩ ] ١ ـ محمد بن على بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اطرفوا أهاليكم كل يوم جمعة بشئ من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة.

[ ٩٦٩٠ ] ٢ ـ قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة بأحاديث الجاهلية فارموا رأسه ولو بالحصى.

ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن


[٢] المعتبر : ٢٠٦.

[٣] قال في الذخيرة : ٣١٤ : يحتمل أن يكون المراد بالأذان الثالث : العصر.

[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأذان.

[٥] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ وفي الباب ٣٤ من أبواب المواقيت.

[٦] تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٣ | ١٢٤٦.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٣ | ١٢٤٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست