responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 338

حضروا [١] سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم ، فقلت : عمن هذا؟ قال : عن مولانا أبي عبدالله عليه‌السلام.

[ ٩٥١٩ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال : نعم.

أقول : هذا محمول على حضورهن أو على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على ذلك [١].

١٩ ـ باب عدم وجوب الجمعة على المسافر اذا لم يحضرها ،

واستحبابها له

[ ٩٥٢٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد جميعاً ، عن ربعي بن عبدالله ، والفضيل بن يسار ، مثله [١].


[١] في المصدر : حضروها.

٢ ـ قرب الاسناد : ١٠٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد.

[١] يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل عليه عموما في الأحاديث ٨ و ١٢ و ٢٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٢٧١ | ١٣٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة العيد.

[١] التهذيب ٣ : ٢٨٩ | ٨٦٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤٦ | ١٧٢٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست