نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 332
أقول : هذا محمول على كون غيره قد رد
السلام ، لما تقدم [١]
ويأتي [٢].
١٥ ـ باب وجوب تقديم
الخطبتين على صلاة الجمعة ، وجواز
تقديم الخطبتين على
الزوال بحيث اذا فرغ زالت
[ ٩٥٠٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : كان
رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي الجمعة
حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمد ، قد
زالت الشمس فانزل فصل ، الحديث.
[ ٩٥٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن خطبة رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال : قبل
الصلاة ثم يصلي.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن
عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله ، إلا أنه قال : يخطب ثم يصلي [١].
[ ٩٥٠٩ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ، لأنه كان إذا صلى لم يقف
[١] تقدم في الباب ١٦ ، وفي
الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب القواطع.
[٢] يأتي في الحديث ٧ من
الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة ، وتقدم ما يدل على عدم وجوب سماع الخطبة على
النساء في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ١٢
| ٤٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من
هذه الأبواب.