responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 330

قال الشيخ بعد ما ذكر الحديث الأول : المراد أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة ، قال : ولم يرد أن تأخيرها أفضل مما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس.

[ ٩٤٩٩ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : تأخيرها ، يعني نوافل الجمعة ، أفضل من تقديمها في رواية زرارة.

[ ٩٥٠٠ ] ٩ ـ قال : وفي رواية أبي بصير : تقديمها أفضل من تأخيرها.

أقول : تقدم وجهه [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

١٤ ـ باب وجوب استماع الخطبتين ، وحكم الكلام في أثنائهما ،

وجوازه بينها وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما ، ورد

السلام ، واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة

[ ٩٥٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته ، فاذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة [١] ، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله. [٢]


٨ ـ المقنع : ٤٥.

٩ ـ المقنع : ٤٥.

[١] تقدم وجهه في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

[٢] تقدم ما يدل عليه في البابين ٨ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٢١ | ٢.

[١] في المصدرين : تقام الصلاة.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٠ | ٧١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست