نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 327
كلّ ركعتين من
نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وست ركعات بعد الجمعة.
[ ٩٤٩٠ ] ١٩ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : في النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا
زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٢ ـ باب جواز
الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة ، وحكم
قنوت الجمعة
والقرآءة فيها وفي ليلتها ويومها ، والجهر فيها وفي
الظهر
[ ٩٤٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال : نعم
، إذا لم يخافوا.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله ، إلا أنه قال : إذا لم يخافوا شيئاً [١].
أقول : وتقدم ما يدل على باقي المقصود
في القراءة [٢]
والقنوت [٣].
١٩ ـ قرب الإسناد : ١٥٨.
[١] تقدم في الحديثين ١٧ و ٢٠
من الباب ٨ من هذه الأبواب.