responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 327

كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وست ركعات بعد الجمعة.

[ ٩٤٩٠ ] ١٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : في النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٢ ـ باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة ، وحكم

قنوت الجمعة والقرآءة فيها وفي ليلتها ويومها ، والجهر فيها وفي

الظهر

[ ٩٤٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال : نعم ، إذا لم يخافوا.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، مثله ، إلا أنه قال : إذا لم يخافوا شيئاً [١].

أقول : وتقدم ما يدل على باقي المقصود في القراءة [٢] والقنوت [٣].


١٩ ـ قرب الإسناد : ١٥٨.

[١] تقدم في الحديثين ١٧ و ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٣ : ١٥ | ٥٥ ، والاستبصار ١ : ٤١٧ | ١٥٩٩.

[١] قرب الإسناد : ٧٩.

[٢] تقدم في الباب ٤٩ من أبواب القراءة.

[٣] تقدم حكم القنوت في الجمعة في البابين ٢ و ٥ من أبواب القنوت.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست