نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 311
المتواترة الدالة
بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لاثبات الاشتراط ، وما تضمن لفظ الإمام [١] من أحاديث الجمعة المراد به إمام
الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف ، وهو أعم من
المعصوم ، كما صرح به علماء اللغة وغيرهم [٢]
، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء ، والقرائن على ذلك كثيرة جداً ، والتصريحات
بما يدفع الاشتراط أيضاً كثيرة ، وإطلاق لفظ الإمام هنا كاطلاقه في أحاديث الجماعة
، وصلاة الجنازة ، والاستسقاء ، والآيات ، وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة ،
وإنما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر.
[ ٩٤٣٧ ] ٥ ـ وقد
تقدم حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم : الامام ، وقاضيه
، والمدعي حقا ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام.
أقول : بهذا استدل مدعي الاشتراط ، وفيه
أوّلاً أنه محمول على التقية لموافقته لأشهر مذاهب العامة ، وثانيا أن ما تضمنه من
اشتراط أعيان السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم ، والأحاديث دالة على خلافه ، فعلم
أن المراد العدد خاصة ، إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم ، ومما هو كالصريح في ذلك قوله
: ولا تجب على أقل منهم ، ولم يقل : ولا تجب على غيرهم فعلم أنها تجب على جماعة هم
بعددهم أو أكثر منهم لا أقل ، مع دلالة الاية والأحاديث المتواترة التي تزيد على
مائتي حديث [١].
[١] الامام : ما ائتمّ به من
رئيس أو غيره. قاموس المحيط ٤ : ٧٨ ( هامش المخطوط ).
[٢] في كتب أبي حنيفة : إنّ
شرط الجمعة السلطان العادل أو نائبه مع الإمكان. منه ـ قده ـ ( هامش المخطوط ).
٥ ـ تقدم في الحديث
٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الأبواب ١ و ٢ و ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، ويأتي في الأبواب
٢٠ و ٢١ و ٢٤ ، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ والأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٨
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 311