responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 304

عليه‌السلام قال في صلاة العيدين : إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة.

[ ٩٤١٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : على من تجب الجمعة؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الأمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.

[ ٩٤١٦ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن عاصم بن حميد [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تكون جماعة بأقل من خمسة.

[ ٩٤١٧ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة [١] أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس [٢] نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

[ ٩٤١٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان يعني ابن يحيى ، عن منصور يعني ابن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا


٤ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ | ١٢١٨ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥ ـ الخصال : ٢٩٨٨ | ٤٦.

[١] في المصدر : عاصم بن عبد الحميد الحناط.

٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٨ | ٦٣٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ | ١٦١٤ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

[١] كلمة ( الجمعة ) ليست في التهذيب.

[٢] في المصدرين : خمسة.

٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ | ٦٣٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ | ١٦١٠ ، أوردذيله في الحديث ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست