responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 303

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢ ـ باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ، واستحبابها

عند حضور خمسة أحدهم الإمام

[ ٩٤١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله [١].

[ ٩٤١٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : كان أبوجعفر عليه‌السلام يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الإمام وأربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].

[ ٩٤١٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله


[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اعداد الفرائض.

[٢] ياتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨ من ابواب صلاة العيدين ، والحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ، والحديث ٧ من الباب ٢ـ من أبواب آداب السفر ، والحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٤١٩ | ٥.

[١] التهذيب ٣ : ٢١ | ٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ | ١٦٠٩.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤١٩ | ٤.

[١] التهذيب ٣ : ٢٤٠ | ٦٤٠ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ | ١٦١٢.

٣ ـ الفقيه ١ : ٣٣١ | ١٤٨٩ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من ابواب صلاة العيدين.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست