responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 286

الصلاة؟ قال : إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس.

[ ٩٣٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده ، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال : لا بأس.

٢٩ ـ باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محله عمداً

[ ٩٣٥٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ( ثعلبة بن ميسر ) [١] ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم : قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك ، وإنما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

[ ٩٣٦٠ ] ٢ ـ وبالإسناد الآتي عن الأعمش [١] ، عن جعفر بن محمد عليهم‌السلام ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : ويقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك ، ولا يقال : تعالى جدك ، ولا يقال في التشهد الأول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأن تحليل الصلاة هو التسليم ، وإذا قلت هذا فقد سلمت.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التشهد [٢].


٤ ـ قرب الإسناد : ٨٨.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ ـ الخصال : ٥٠ | ٥٩.

[١] في المصدر : ثعلبة بن ميمون ، عن ميسرة.

٢ ـ الخصال : ٦٠٤.

[١] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ ).

[٢] تقدم في الباب ١٢ من أبواب التشهد.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست