٢٦ ـ باب عدم بطلان
الصلاة بمس الفرج من الرجل ولا من
المرأة
[ ٩٣٥٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن أبي القاسم معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : الرجل يعبث بذكره في
صلاة المكتوبة؟ قال : وما له فعل؟! قلت : عبث به حتى مسه بيده ، قال : لا بأس.
[ ٩٣٥١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الرجل
يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ فقال : لا بأس.
[ ٩٣٥٢ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها
قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمس الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً
أتمت صلاتها.