responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 274

عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، وإلا فلا.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عمار ، مثله ، وأسقط قوله : فيفرأ [١].

[ ٩٣٢١ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن محمد بن غالب ، عن يعقوب بن يوسف ، عن عبد الرحمن ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن صصم [١] ، عن أبي هريرة ، أن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة.

قال معمر : قلت ليحيى : وما معنى الأسودين؟ قال الحية والعقرب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢٠ ـ باب جواز قتل المصلي القّملة والبرغوث والبقة والذباب

وسائر الهوام ، وطرح القملة ودفنها في الحصا

[ ٩٣٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا


[١] الفقيه ١ : ٢٤١ | ١٠٧٢.

٥ ـ معاني الأخبار : ٢٢٩.

[١] في المصدر : ضمضم.

[٢] تقدم في الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء.

[٣] يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٤١ | ١٠٧٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست