responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 264

[ ٩٢٩٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه. عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كل ماكلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في القراءة وفي القنوت [٣] وفي السجود وغيرها [٤].

١٤ ـ باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها ، والبزاق ،

والامتخاط ، والتوّرك * في الصلاة

[ ٩٢٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه.

ورواه الشيخ كما سبق [١].


٣ ـ الكافي ٣ : ٣٠٢ | ٥.

[١] التهذيب ٢ : ٣٢٥ | ١٣٣٠.

[٢] تقدم في الباب ٩ و ١٨ من أبواب القراءة.

[٤] تقدم في الباب ١٧ من أبواب السجود ، وتقدّم في الباب ٣ من أبواب التشهد.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

* قال المحقق في المعتبر : التورك أن يضع يديه على وركيه وهو التخصير. ( هامش المخطوط ).

راجع المعتبر : ١٩٨.

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٦ | ١٢.

[١] سبق في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست