responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 246

الأربعمائة ـ قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير.

[ ٩٢٣٨ ] ٨ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) للبزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل قطع ذلك صلاته ، قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام [١].

أقول : ويأتي ما يدل على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم [٢] ، وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة [٣] ، وفي أحاديث نسيان التسليم [٤] ، وغير ذلك [٥].

٤ ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدام المصلّي

[ ٩٢٣٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير


٨ ـ مستطرفات السرائر : ٥٣ | ٢.

[١] قرب الإسناد : ٩٦.

[٢] يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب القبلة.

[٤] تقدم في حديث ١ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

[٥] تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي في الباب ٣ و ٦ من ابواب الخلل.

الباب ٤

وفيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٣ | ١٣١٩ ، أورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست