نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 7 صفحه : 244
٣ ـ باب بطلان
الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً
وشمالاً
[ ٩٢٣١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل ، يلتفت في صلاته؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه.
[ ٩٢٣٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
، قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات
فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، مثله [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
، وذكر الذي قبله.
[ ٩٢٣٣ ] ٣ ـ وعنه ،
عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة عن زرارة ، أنه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان
بكله.
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٦
| ١٢ ، والتهذيب ٢ : ١٩٩ | ٧٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٠٥ | ١٥٤٤ ، أورده في الحديث ١
من الباب ١٤ من هذه الإبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥
| ١٠ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم ، وأورد صدره في الحديث ٨
من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي ، واورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب
، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.