responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 244

٣ ـ باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً

وشمالاً

[ ٩٢٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، يلتفت في صلاته؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه.

[ ٩٢٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ ، قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وذكر الذي قبله.

[ ٩٢٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة عن زرارة ، أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.


الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٦ | ١٢ ، والتهذيب ٢ : ١٩٩ | ٧٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٠٥ | ١٥٤٤ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الإبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥ | ١٠ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي ، واورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

[١] التهذيب ٢ : ٣٢٣ | ١٣٢٢.

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٩ | ٧٨٠ ، والاستبصار ١ : ٤٠٥ | ١٥٤٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست