responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 242

[ ٩٢٢٤ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دماً سائلاً ليس برعاف ففته بيدك.

[ ٩٢٢٥ ] ١٤ ـ وبالإسناد عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لايقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن ، فبادروا به [١] ما استطعتم.

أقول : وتقدم في النواقض حديث آخر مثله [٢] ، ويأتي الوجه فيهما [٣].

[ ٩٢٢٦ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.

وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال : يستقبل الصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلى.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله [١].

[ ٩٢٢٧ ] ١٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن


١٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٧ | ١٣٤٣ ، والاستبصار ١ : ٤٠٣ | ١٥٣٩.

١٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٨ | ١٣٤٧ ، أوررد نحوه في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

[١] كذا في الاصل وكتب فوقه ( بهن ) عن نسخة.

[٢] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٦ من ابواب نواقض الوضوء.

[٣] يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٨ | ١٥٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٠٤ | ١٥٤٢ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب النجاسات.

[١] الفقيه ١ : ١٦٤ | ٧٧٥.

١٦ ـ قرب الإسناد : ٨٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 7  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست