نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 92
٣٠ ـ باب ان من نسي
القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة
عيناً في الأخيرتين
، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها
في الثانية ، وحكم
من نسي بعض القراءة وذكر
في الركوع أو السجود
[ ٧٤٢٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن
عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين
الآخرتين أنّه لم يقرأ ، قال : أتمّ الركوع والسجود؟ قلت : نعم ، قال : إنّي أكره
أن أجعل آخر صلاتي أوّلها.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) [١] نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ،
عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى مثله.
[ ٧٤٢٩ ] ٢ ـ
وباسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمروبن خالد ، عن زيد
بن علي عليهماالسلام قال : صلّيت
مع [١] أبي المغرب
فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها في الثانية.
أقول : يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة
الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلاّ فمقام العصمة ينزه عن
السهو كما حقّقناه في رسالة مفردة.
الباب ٣٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ :
١٤٦|٥٧١ ، أورده أيضا في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.