responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 92

٣٠ ـ باب ان من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة

عيناً في الأخيرتين ، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها

في الثانية ، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر

في الركوع أو السجود

[ ٧٤٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ ، قال : أتمّ الركوع والسجود؟ قلت : نعم ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) [١] نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى مثله.

[ ٧٤٢٩ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمروبن خالد ، عن زيد بن علي عليهما‌السلام قال : صلّيت مع [١] أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها في الثانية.

أقول : يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلاّ فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حقّقناه في رسالة مفردة.


الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٤٦|٥٧١ ، أورده أيضا في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

[١] مستطرفات السرائر : ٩٨|٢١.

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٨|٥٧٨.

[١] في نسخة الاستبصار : خلف. هامش المخطوط.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست