responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 91

عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبد الله عليه‌السلام ) [١] قال : إن [٢] نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.

[ ٧٤٢٦ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها ، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمّداً لعجلة [١] كانت؟ قال : لا يتعمد ذلك ، فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه.

وسألته عن ترك قراءة اُم القرآن؟ قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس.

[ ٧٤٢٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة.

أقول : هذا محمول على الترك سهواً أو نسياناً أو جهلاً ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].


[١] ليس في المصدر وكتب المصنف عليه علامة نسخة.

[٢] في المصدر : اذا.

٤ ـ قرب الاسناد : ٩٠ و ٩٦.

[١] في المصدر : بعجلة.

٥ ـ الفقيه ١ : ٢٢٥|٩٩١ ، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

[١] تقدم في الباب ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

[٢] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب الآتي ، ويأتي ما ينافيه في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم سجدتي السهو في الحديث ١ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست