responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 67

١٧ ـ باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد ، واستحباب قول

المأموم وغيره الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٣٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٧٣٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقول : آمين إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هم اليهود والنصارى ، ولم يجب في هذا.

أقول : عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلاّ لأفتى بالرخصة ، ذكره بعض علمائنا.

[ ٧٣٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : لا.


الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣١٣|٥.

[١] التهذيب ٢ : ٧٤|٢٧٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٨|١١٨٥.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٧٥|٢٧٨ ، والاستبصار ١ : ٣١٨|١١٨٥.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٧٤|٢٧٦ ، والاستبصار ١ : ٣١٨|١١٨٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست