نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 67
١٧ ـ باب عدم جواز
التأمين في آخر الحمد ، واستحباب قول
المأموم وغيره الحمد
لله ربّ العالمين.
[ ٧٣٦٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله ربّ
العالمين ، ولا تقل : آمين.
محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن
يعقوب ، مثله [١].
[ ٧٣٦٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : أقول :
آمين إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هم اليهود والنصارى
، ولم يجب في هذا.
أقول : عدوله عن الجواب للتقية دليل على
عدم الجواز لا الكراهة وإلاّ لأفتى بالرخصة ، ذكره بعض علمائنا.
[ ٧٣٤٦ ] ٣ ـ وعنه ،
عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين؟
قال : لا.