نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 53
[ ٧٣٢٣ ] ١٢ ـ وعنه
، وعن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا قران بين السورتين في ركعة ، ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة ، ولا
قران بين صومين.
[ ٧٣٢٤ ] ١٣ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال : إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأمّا
الفريضة فلا يصلح.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] وعلى حكم النافلة [٣].
٩ ـ باب جواز الدعاء
في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن
[ ٧٣٢٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، (عن الحسين ) [١] ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل ( قل هو الله أحد )؟ قال : إذا كنت تدعو بها فلا بأس.
١٢ ـ مستطرفات
السرائر : ٢|١٧٣ ، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية.
١٣ ـ قرب الإِسناد :
٩٣.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الباب ٤٨ من أحكام المساجد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ هنا.
[٢] يأتي ما يدل عليه في
الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدل عليه في
الباب ٥٤ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٥٦ ، والباب ٦١ من أبواب القراءة.