نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 50
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٨ ـ باب عدم جواز
القران بين سورتين في ركعة من الفريضة
وجوازه في النافلة
[ ٧٣١٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن
أحدهما عليهماالسلام قال : سألته
عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال : لا ، لكلّ سورة ركعة [١].
[ ٧٣١٣ ] ٢ ـ وعنه ،
عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في
الفريضة ، فأمّا النافلة فلا بأس.
[ ٧٣١٤ ] ٣ ـ
وبالاسناد عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال : إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من
الركوع والسجود ، قلت : فيقطع السورة؟ فقال : لا بأس.
[ ٧٣١٥ ] ٤ ـ وعن
الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت
[١] تقدم في الأحاديث ١ و ١١
و ١٢ و ١٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٢] يأتي ما يدل عليه في
الجملة في الأبواب ١٣ و ٢٣ و ٢٤ و ٥٤ و ٥٦ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من
أبواب قراءة القرآن.
الباب ٨
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ التهذيب ٢ :
٧٠|٢٥٤ ، والاستبصار ١ : ٣١٤|١١٦٨ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.