responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 50

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٨ ـ باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة

وجوازه في النافلة

[ ٧٣١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال : لا ، لكلّ سورة ركعة [١].

[ ٧٣١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا بأس.

[ ٧٣١٤ ] ٣ ـ وبالاسناد عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال : إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود ، قلت : فيقطع السورة؟ فقال : لا بأس.

[ ٧٣١٥ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت


[١] تقدم في الأحاديث ١ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الجملة في الأبواب ١٣ و ٢٣ و ٢٤ و ٥٤ و ٥٦ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٨

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ التهذيب ٢ : ٧٠|٢٥٤ ، والاستبصار ١ : ٣١٤|١١٦٨ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

[١] في هامش الاصل : تقدم : لكل ركعة سورة.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٧٢|٢٦٧.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٧٣|٢٦٨.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٧٣|٢٦٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست