نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 46
٥ ـ باب جواز تبعيض
السورة في الفريضة للتقية
[ ٧٣٠١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ،
عن إسماعيل بن الفضل قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام
أو أبو جعفر عليهالسلام فقرأ بفاتحة
الكتاب وآخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : أما انّي [١] أردت أن اُعلّمكم.
[ ٧٣٠٢ ] ٢ ـ
وباسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يس الضرير البصري ، عن حريز بن عبد الله
، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنّه سئل عن السورة ، أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال : نعم ، إذا
كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى ، والنصف الآخر في الركعة
الثانية.
[ ٧٣٠٣ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد
بن الفضل ، عن سليمان بن أبي عبد الله قال : صلّيت خلف أبي جعفر عليهالسلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء
أبي فسئل فقال : يا بني ، إنما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم.