نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 435
يرى أنّ من خلفه قد
أتمّوا الصلاة ثم ينصرف هو.
[ ٨٣٧٣ ] ٧ ـ
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في
صلاته بقدر ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلّم ، أيجوز له
وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال : نعم.
[ ٨٣٧٤ ] ٨ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم ، ما هو؟ قال : يسلّم ولا ينصرف ولا
يلتفت حتّى يعلم أن كلّ من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته ثمّ ينصرف.
٣ ـ باب جواز انصراف
المأموم وتنفّله قبل فراغ الإمام من
التعقيب
[ ٨٣٧٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
ـ فى حديث ـ قال : سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ، هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه
بعد التسليم؟ فقال : يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام.
٧ ـ التهذيب ٣ :
٢٧٣|٧٩٠.
٨ ـ قرب الاسناد :
٩٦.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ :
٣٤١|١ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 435