نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 43
٤ ـ باب وجوب قراءة
سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين
من الفريضة ، وعدم
جواز التبعيض فيها ، وجوازه في
النافلة ، والتخيير
إذا تعارض قراءة السورة والقيام على
الأرض.
[ ٧٢٩٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال :
سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة [١]
في مواضع فيها الاعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب وحدها ، أم
يصلّى [٢] على الراحلة
فيقرأ [٣] فاتحة
الكتاب والسورة؟ قال : إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت
الحمد وسورة أحبّ إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.
أقول : لولا وجوب السورة لما جاز لأجله
ترك الواجب من القيام وغيره ، ووجه التخييركون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب ،
ذكره بعض المحققين [٤].
[ ٧٢٩٥ ] ٢ ـ وعن
أحمد بن إدريس ، عن ( أحمد بن محمّد بن يحيى ) [١]
،
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ :
٤٥٧|٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الخوف.