responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 43

٤ ـ باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين

من الفريضة ، وعدم جواز التبعيض فيها ، وجوازه في

النافلة ، والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على

الأرض.

[ ٧٢٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة [١] في مواضع فيها الاعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب وحدها ، أم يصلّى [٢] على الراحلة فيقرأ [٣] فاتحة الكتاب والسورة؟ قال : إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.

أقول : لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره ، ووجه التخييركون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب ، ذكره بعض المحققين [٤].

[ ٧٢٩٥ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن ( أحمد بن محمّد بن يحيى ) [١] ،


الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٧|٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الخوف.

[١] في التهذيب : فنترك الصلاة ، ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : نصلّي.

[٣] في المصدر : فنقرأ.

[٤] بعد التتبع عثرنا على هذا القول في رياض المسائل ١ : ١٥٩ علماً بأنه متأخر عن صاحب الوسائل ونقلت في مستمسك العروة الوثقى ٦ : ١٥٠ عن صاحب الوسائل.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣١٤|١٢.

[١] في المصدر : « محمد بن أحمد ».

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست